fbpx
أهم الأخبارمصر

نص تعديلات عقوبة التحرش الجنسي: جناية بدلا من جنحة وحبس 10 سنوات

تقدم حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية في مجلس النواب، بتعديلات على قانون بشأن قانون العقوبات الخاص التحرش الجنسي، والذي تقدم بها النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، و60 نائباً آخرين، صباح اليوم الأحد لمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.







وتضمنت تعديلات مواجهة التحرش الجنسي، الذي حصلت الوطن على نسخة منها، تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلي جناية بدلاً من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

كما تضمنت التعديلات في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















ونصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

تعديلات قانون التحرش

التعديلات تضمنت أيضاً المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

زر الذهاب إلى الأعلى