fbpx
أهم الأخبارعاجل

14 حالة لا تخضع للضريبة العقارية منها المباني تحت الإنشاء

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية المصرية، أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا عدد من الحالات، سواء كانت مؤجرة، أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، أو كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.







كما تُفرض الضريبة العقارية أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، ومشاتل، ومؤجرة وغيرها، على أن تُرفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

وتُفرض الضريبة أيضًا على التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات، حال كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















والمقصود بالعقار في القانون الجديد، هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

وترصد «أخبار مصر» في هذا الصدد الحالات التي لا تخضع فيها العقارات للضريبة، وفقًا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحالات التي لا تخضع للضريبة العقارية:
1ـ المباني تحت الانشاء.

2ـ الأحواش ومبانى الجبانات.

3ـ العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نُزعت ملكيتها.

4ـ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

5ـ العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .

6ـ الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

7ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

8ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

9ـ وحدات العقار المستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

10ـ الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بأداء الضريبة سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتى تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف الزوجة والأولاد القصر.







11ـ المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

12ـ أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.

13ـ الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أُنشئت من أجلها.

14ـ أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

جدير بالذكر أن الضريبة العقارية تفرض بموجب قانون رقم 56 لسنة 1954، والتي أعيد تنظيم أحكامها بقانون الضرائب الحالي، رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية فهو لا يفرض ضريبة جديدة، كونها مفروضة بالفعل في السابق وتعارف عليها المجتمع بـ«العوايد».

زر الذهاب إلى الأعلى