fbpx
أهم الأخبارعاجل

رابطة ملاك الإيجار القديم: حالة واحدة لمد عقد الوحدات السكنية المستأجرة إلى ثالث جيل

قال أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إن هناك حالتين بخصوص امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة، موضحا أن الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض، ليس جديدا ويتعلق بالوحدات التجارية، وجاء فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.







مصير عقود الإيجار القديم

وذكر «جاد»، وهو قانوني متخصص في قضايا الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ أخبار مصر أن حكم محكمة النقض المشار إليه «ليس مستحدثا، ولم يرتب آثار جديدة، فهو موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، حيث أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم»، بحسب تعبيره.

شروط امتداد عقود الإيجار القديم

ولفت إلى أن هناك شروط لامتداد عقود الإيجار القديم للورثة، الأول أن يكون الورثة جيل أول، والثاني هو أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المُشرّع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربعة فئات، هي الحرفيين والمهنيين، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي.

مصير عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية

وبخصوص عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، أشار «جاد» إلى أن هناك حالتين، الأولى هي وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، حيث يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفى بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















وأوضح، أنه بتاريخ 9 يوليو 1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية، بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.

وأضاف: في تاريخ 22 فبراير 1997، حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق دستورية، بعدم دستورية الفقرة أنفة الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الأجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.

زر الذهاب إلى الأعلى