fbpx
أهم الأخبارعاجل

الإفتاء والأزهر تجيزان صلاة الجمعة في المنازل: صلوا في بيوتكم

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من التساهل في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، في ظل الموجة الثانية للوباء التي انتشرت في العديد من الدول الأوروبية والعربية.







ومع تصاعد الموجة الثانية للفيروس، أجاز الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، إقامة صلاة الجماعة في المنزل كذلك صلاة الجمعة حيث تصلي ظهرا 4 ركعات، مؤكدين أنّه لا ضرر ولا ضرار.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنّ المرض والخوف على النفس من الأسباب التي يترخص بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أنّ ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: “إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم”، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: “أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض -أي: والزلل والزلق”.





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















وأكدت الدار، في فتوي لها، أنّ القول بجواز الترخص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والأصل في ذلك القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”.

الأزهر: صلوا في بيوتكم متى كانت التدابير الاحترازية والتباعد في الصفوف غير كافين لأمن الضرر وإزالة المخاوف
وأعاد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، نشر فتاوي خاصة بوباء كورونا عبر بوابة مشيخة الأزهر، موضحا أنّ الله سبحانه فرض صلاة الجمعة على المسلمين القادرين على السعي إليها، فقال سبحانه “يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”.

وأضاف المركز: “جاز لمن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، أو ضعاف المناعة أن يترك صلاة الجمعة في المسجد لحين زوال هذا الوباء في القريب العاجل إن شاء الله؛ فقد رفع الله سبحانه الحرج والمشقة عن المريض فقال (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)”.

وفي هذه الحالة على صاحب العذر أن يصليها في بيته ظهرا جماعة أو منفردا؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: “من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر”، قالوا: وما العذر؟، قال: “خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى”. [أخرجه أبو داود]

وظاهر من الحديث أنّ الخوف أحد الأعذار المعتبرة شرعا، ومن ذلك خوف الإصابة بالوباء، أو خوف عدوى الغير به، ومن ثم يجوز معه ترك صلاة الجمعة في المسجد لحين زوال سببه؛ متى كانت التدابير الاحترازية والتباعد في الصفوف غير كافيين لأمن الضرر وإزالة المخاوف.

زر الذهاب إلى الأعلى