fbpx
أهم الأخبارسياسة

إجازة للأب لرعاية مولوده الجديد.. مقترح يثير الجدل بمجلس الشيوخ

أثار مقترح قدّمه محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، جدلا بين الأعضاء في الجلسة العامة للمجلس اليوم، طالب فيه بمنح إجازة للأب لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية طفله حديث الولادة وحتى عمر 6 أشهر، وذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد.







صاحب مقترح إجازة الأب لرعاية مولوده: سياسة صديقة للأسرة

وقال فريد في مقترحه: «نحن بحاجة إلى إجازة أبوة لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية المولود»، متابعا أنّ العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة.

وطرح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأمر للتصويت، قائلا: «دي فكرة في منتهى الرقي لكن لكل مجتمع ظروفه»، ثم توقف وعاد لمخاطبة الأعضاء قائلا: «أنا مش شايف أي تجاوب مع الفكرة، واضح إنّ معظم الأعضاء من الأجداد وعندهم أحفاد»، وهو ما أثار ضحك النواب.

وأوضح ممثل الحكومة، أنّ المجلس القومي للمرأة قدّم مقترحا مشابها: «طرح وجيه ويمكن دراسته في وقت لاحق»، فرد رئيس المجلس: «الحكومة قالت إنّ الأمر مطروح ووجيه، وقد تضعه في الحسبان في وقت لاحق».





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















رفض المقترح

ودعا أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح، وعقّب ممثل الحكومة، قائلا إنّ الحكومة ستقدم ردا في جلسات لاحقة، وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح، رغم تمسّك النائب أكمل نجاتي، ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل التصويت على المقترح لحين ورود رد من المجلس القومي للمرأة.

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنّه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زر الذهاب إلى الأعلى