وبالوالدين إحسانا.. تعديل تشريعى يقضى بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سبهما.. ومضاعفة العقوبة فى حالة الضرب.. “تشريعية النواب” تستعجل رد الجهات المختصة على المُقترح.. وخبير: نصوص قانون العقوبات كافية
أرسلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب استعجال إلى كل من وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومجلس القضاء الأعلى، لإرسال رأيها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائبة شادية خضير، والذى يتضمن تشديد العقوبات على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة إلى قانون العقوبات نصها “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين”.
وقالت النائبة شادية خضير: يقول المولى فى كتابه العزيز “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، لافتة إلى أن الآية الكريمة تأمرنا بالإحسان للوالدين وطاعتهما وعدم عقوقهما وتدعونا السنة النبوية إلى ذات المعنى، قائلة: “لكن الواقع ينبىء عن خطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين”، وأضافت أن قانون العقوبات خلا من النص على تحديد تلك الجريمة وتحديد عقوبة لها، مشيرة إلى أنها ترى ضرورة أن يكون هناك نص مستحدث فى قانون العقوبات يجرم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للأمر الإلهى بالإحسان إليهما.
وذكرت أن العقاب الجنائى لم يتحدث بالمعنى الصريح عن جريمة عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع، وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام ودون وصف دقيق للجريمة أو الرعاية بالوالدين ودون تحديد عقوبات خاصة ضد مرتكبى الجريمة.
وقالت النائبة إن مشروع القانون تضمن مادة مُستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة النكراء وعقوبتها، على أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المقترحة ومدى تأثيرها على كيان الأسرة المصرية وتماسكها.
وأشارت النائبة إلى أن هناك وقائع حدثت دفعتها للتقدم بتعديل القانون أولها واقعة شاهدها وسمع عنها أغلب المواطنين وهى أن ابن طلب من سائق أن يوصل والدته إلى عنوان شقيقته وأعطاه العنوان، وعندما ذهب السائق بالأم إلى ابنتها رفضت الابنة أن تستضيف والدتها وقالت إن زوجها حلف عليها بالطلاق ألا تستضيفها وطلبت من السائق أن يعود بوالدتها إلى المكان الذى أتى بها منه، وظل السائق حائرا طوال الليل بالسيدة المُسنة.
وتابعت: “هناك واقعة أخرى لأم تركها أبنائها فى دار المسنين وتم الاعتداء عليها فى الدار وواقعة ثالثة لابن كان يتعدى على والدته ويحبسها ولا يسمح لأى أحد أن يراها”، وقالت النائبة إن من يهين أبيه أو أمه سواء بالقول أو الفعل يرتكب جريمة بشعة يستحق أن تكون عقوبتها مغلظة وتختلف عن نفس الجريمة لو وقعت لشخص عادى، وطالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بسرعة نظر مشروع القانون ليكون ردع وحماية للآباء والأمهات.
ومن ناحيته قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه طبقا للدستور تقوم اللجنة باستطلاع رأى الجهات المختصة قبل البدء فى مناقشات أى مشروع قانون مقدم من النواب، مضيفا أن اللجنة سبق وأن أرسلت مشروع القانون المُقدم من النائبة شادية خضير إلى الجهات المختصة لأخذ رأيها، وعندما لم يرد رأى تم إرسال استعجال للمرة الثانية، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار الفصل المرن بين السلطات المختلفة والتعاون من أجل الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية للنص ومعرفة رد الجهات.
فيما أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا داعى لمثل هذا التعديل فى قانون العقوبات فى رأيه، قائلا “لأن قانون العقوبات به نصوص تعاقب على جرائم السب والقذف والضرب”، مضيفا أن الوالدين عليهم مسئولية فى أن يُحسنوا تربية أبنائهم ويعلموهم القيم الدينية والأخلاقية الصحيحة”، وتابع: “وهذه مسئولية مجتمعية، خاصة وأن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع حثت على طاعة الوالدين”.
وتابع قائلا: “ما يجاوز الأمور الأخلاقية وصولا إلى ارتكاب جريمة مثل السب والضرب وتكسير منقولات منزل معاقب عليها فى قانون العقوبات، لسنا فى حاجة إلى هذا التعديل، أنا غير موافق على مشروع القانون لأن تشديد العقوبة فى جريمة السب والقذف والضرب فى حالة كون المجنى عليه أب أو أم يعنى أننا نقوم بمغايرة فى العقوبة من منظور المجنى عليه”، مضيفا “يجب أن تكون العقوبة على الجريمة مجردة ونلتزم بالعمومية والتجريم فى مثل هذه الجرائم”، وتساءل: “لو كان المجنى عليه الأخ أو الأخت أو رجل كبير أو الجد والجدة ماذا سنفعل”.