fbpx
أهم الأخبارحوادث

محكمة شمال القاهرة تقضى بحبس متحول جنسيا (شيميل) لمدة 3 سنوات

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحبس المتهم ” l. v  “، يحمل جنسية إحدى الدول الأوربية، أشهر شاذ جنسياَ في العالم، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بممارسة الفجور والدعارة والتحريض على الفسق، مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة .







صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 945 لسنة 2020 جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت شاور، وبحضور وكيل النيابة حسام الجوهرى، وأمانة سر عيد مترى.  

تحقيقات النيابة العامة مع المتهم

وأسندت النيابة العامة للمتهم ” l. v  ”  في القضية المقيدة برقم 945 لسنة 2020 عدة اتهامات منها ممارسة الفجور والدعارة والتحريض عليه، وممارسة الشذوذ داخل جمهورية مصر العربية مع الرجال مقابل مادى، وكذا جريمة المعاونة على فتح وإدارة محل للدعارة، وبحسب التحقيقات فإن أجهزة الأمن رصدت  إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للشواذ جنسيا، وتضمنت الصفحة اعلانا عن تواجد متحول جنسى يرغب فى ممارسة الشذوذ مقابل مادى 3000 جنيه فى الساعة، وقام المتهم بوضع أرقام هاتف للتواصل معه .





“whatsapp”

“telegram”

instagram

“naad”

twitter

viber

“youtube”



















وبحسب ما ورد فى التحقيقات، فإن المتهم تردد على البلاد أكثر من مرة، ويقيم بأحد الفنادق داخل مصر، ونشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية التى قام بتصويرها فى وقت سابق، وعقب القبض عليه رفض الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات إلا بحضور مسئول من سفارة بلاده، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الوقائع منذ البداية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه تخلص وقائع القضية إلى أن النيابة العامة أستندت إلى أن المتهم  قام بالإعلان عن نفسه عبر مواقع الإنترنت دعوة تتضمن إغراء وفجور ولفت الأنظار، وأحالته إلى المحاكمة طالبة عقابه بالمواد 9/1 بند ج فقرة 3 ، 4 ، 14 ، 15 ، 16  من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، حيث أن البداية كانت بورود معلومة من خلال رصد إحدى المواقع الإلكترونية والتي تروج لشواذ جنسيا داخل البلاد على تواجد إعلان جنسي لأحد الشواذ جنسيا أجنبي الجنسية يعلن عن تواجده داخل البلاد وأن الاعلان بإسم tina liasi منشور على موقع الإعلانات الجنسية.

التحقيقات تؤكد: المتهم متحول جنسياَ

وبحسب “المحكمة” –  فإن الشخص متحول جنسيا وعلى استعداد للمقابلة وعقد اللقاءات الجنسية الشاذة لممارسة الشذوذ والفجور داخل جمهورية مصر العربية مع الرجال مقابل مادي، وقام بنشر عدة روابط إلكترونية لحسابته على مواقع التوصل الاجتماعي، وبعمل التحريات أكدت أن شخص المعلن ذكر متحول جنسيا أجنبي يتردد بصفة متكررة على البلاد ويقيم داخل الفنادق السياحية ويمارس الفجور بمقابل مادي داخل تلك الفنادق .

وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية – وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه من محبسه ومعه محام وقدم دفوعه ومستنداته وطلب البراءة تأسيسا على بطلان القبض عدم توافر أركان الجريمة، وكذا عدم معقولية الواقعة، وحيث أنه عن الموضوع وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة: 







المتهم أثناء تواجده فى النيابة

أ-كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه. 

ب-إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه. 

 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم – وعلى هذا فإن قيام جريمة تسـهيل واستغلال من تمارس الدعـارة المؤثمـة بالمادة 1/ (ب) من القانون 10/1961 يتحقق بتقديم الجاني للتسهيلات سواء بالقول أو الفعل لمن تمارس الدعارة أو استغلالها، ويجب أن تنصرف نية الجاني فى هذه الجريمة إلى تحقيق النتيجة التى رمى إليها من تقديمه التسهيل لمن تمارس الدعارة فضلاً عن توافر قصد خاص وهو إرضاء شهوات الغير، وشددت هذه الفقرة العقوبة عن فقرتها السابقة إذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة أقل من واحد وعشـرين سـنة ميلادية .

وأضافت “المحكمة” – حيث نصت المادة 2 فقرة (أ) من القانون 10 لسنة 1961 على أنه : “يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة (ب) من المادة السابقة : (أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه “.







رأى محكمة النقض في مثل هذه الوقائع

وقد استقرت محكمة النقض على: “أنه متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961م فى شأن مكافحة الدعارة – أنه يؤثم حالتين أولهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لأدارته للفجور أو الدعارة مع العلم، بذلك وهى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد، وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك، وكان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وأن قارفته الأنثى فهو دعارة، ومن ثم فان النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك، طبقا للطعن رقم 1507 لسنة 49 ق جلسة 4/2/1980م.

 

 جريمة استغلال البغاء

 

أما جريمة استغلال البغاء المؤثمة بالمادة 6 فقرة 1 /ب من القانون 10/1961، فيشترط لقيامها أن يحصل الجاني على جزء من كسب البغى من ممارسة الدعارة، وعلم الجانى المستغل بأن ما يحصل عليه من مال أساسه ارتكاب الدعارة مع انصراف نيته إلى المشاركة فى هذا المال، ويلاحظ هنا أن النص يشمل كل وسائل الاستغلال المباشرة وغير المباشرة دون أهمية لما إذا كان فعل الاستغلال قد وقع مرة واحدة أو عدة مرات، طبقا للطعن رقم 1635 لسنة 34 ق جلسة 7/12/1964.

كما أنه من المقرر قانوناً بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون سالف الذكر أنه : ” كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري، ويحكم بإغلاق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به، ومن ثم فإن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة وجريمة المعاونة على إدارته والمؤثمتين بالمادة 8/1 من القانون 10/ 1961 فيشترط لقيام الأولى أن يقوم المتهم باستئجار أو تخصيص مسكن وإعداده لممارسة الدعارة فيه وأن تنصرف نية الجاني إلى أن يمارس الغير الدعارة فيه، ويشترط لقيام هذه الجريمة ثبوت ركن الاعتياد ، إلا أن القانون رقم 10 لسنة 1961 لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعـارة طريقة معـينة من طـرق الإثبـات .

 

أما جريمة المعاونة على فتح أو إدارة محل للدعارة فتتمثل فى معاونة مرتكب هذه الجريمة أو مساعدته لمن يفتح المحل المعد لممارسة الدعارة وانصراف نية الجانى إلى تسهيل دعارة الغير، ويشترط أيضاً لقيام هذه الجريمة ثبوت ركن الاعتياد لدى مرتكبها، ونصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أنه: ” يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 8 و 9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً”.

المحكمة وبعد أن طالعت الدعوى ومحصت مستنداتها، ووازنت بين الأدلة فيها الثبوت منها، والنفي أطمأنت لإدانة المتهم عما أسند إليه من إتهام بشأن الإعلان عن نفسه دعوته تتضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار، وذلك أخذا من الثابت بمحضر الضبط وما ورد على لسان محرره أمام النيابة العامة فضلا على الثابت بمرفقات الدعوى، وما أنتهى إليه تقرير قسم الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وما أكدته التحريات في ذلك الشأن والذي انتهت منه المحكمة من قيام المتهم بنشر صور ومقاطع مصورة له في أوضاع فاضحة وشاذة والإعلان على تواجده داخل البلاد لممارسة الفجور وهو ما استخلصته المحكمة من أقوال المتهم أمام النيابة العامة بما لها من سلطة تجزئة اعترافات المتهم الأمر الذي ومن جماع ما سبق تكتمل معه في حق المتهم أركان التهمة الثانية الواردة بأمر إحالة النيابة العامة بما يستوجب إنزال سيف العقاب على عنقة جزاءا لما اقترفه من جرم وتحقيق للردع بنوعية . 

زر الذهاب إلى الأعلى