أهم الأخبارعاجل

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسلق أو دخول مواقع أثرية بدون تصريح

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبة دخول المواقع الأثرية أو تسلقها بدوم تصريح، بالحبس والغرامة.







quran

وتنص المادة 45 مكرر1 من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل  من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

instagram











ويستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التى انتشرت مثل الدخول خلسة أو بدون تصريح  إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.







moshaf

جدير بالذكر أن تعديل قانون حماية الآثار جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها  للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية، وقدمت الحكومة هذا التعديل التشريعى لمجلس النواب، انطلاقًا من الالتزام الدستورى  بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه منها، وكان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.





زر الذهاب إلى الأعلى