
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وتأتي التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين وأخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلا عن تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها.
تطوير نظام السجل البيئي
وتهدف التعديلات أيضا إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية، وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عددا من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وأغراضه.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، إضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شؤون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من البيانات المطلوبة كافة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شؤون البيئة.
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسؤولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم الدراسة لجهاز شؤون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يتولى إعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسؤولين عن البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
كما نصت المادة 13 المُعدلة على أنّه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شؤون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
فروع التخصصات البيئية المحظور مزاولتها
وحددت المادة رقم 13 مكرر المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
– إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة.
– إعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.
ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسؤول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شؤون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.
مشروع الربط الكهربائي مع اليونان
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الموقف التنفيذي للدراسات التي تتم فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، مع بحث الآليات المقترحة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
ويأتي ذلك في ضوء التركيز على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة لمصر، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة، بما يُسهم في توجيه جهود التنمية. وتم النص على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.
ووافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم في الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلا عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
وتضمن مشروع القرار العديد من الجوانب لتنظيم عمل صُندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد موارد الصندوق، مع التأكيد على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.